أوضح مصدر مطلع بوزارة الخدمة المدنية ل(الجزيرة) أن لائحة الإجازات المرضية التي تم تعديلها بقرار وزير الخدمة المدنية رقم 40434 وتاريخ 4- 7- 1423ه نصت في المادة الأولى لها أن على الموظف سواء كان معلماً أو معلمة عند شعوره بالمرض وعدم استطاعته مباشرة عمله أن يتقدم لرئيسه المباشر في نفس اليوم بطلب إحالته إلى الجهة الطبية المختصة للكشف عليه وتقرير ما يلزم نحوه، وفي حال لم يتمكن الموظف من الحضور بنفسه للإبلاغ عن مرضه بسبب عدم استطاعته ذلك فعليه مراجعة أقرب جهة مختصة للكشف عليه وتقرير ما يلزم نحوه بعد الاطلاع على ما يثبت شخصيته على أن يقوم بإبلاغ جهته بذلك في اليوم الأول أو الثاني على الأكثر بأسرع واسطة تتوفر لديه. وأضاف المصدر: إذا كان الموظف موجوداً في منطقة أخرى خارج مقر عمله داخل المملكة سواء في مهمة رسمية أو متمتعاً بإجازة عادية أو اضطرارية أو أثناء عطلة رسمية، وأصيب أثناء ذلك بمرض يمنعه من العودة إلى عمله في الوقت المحدد, فعليه مراجعة أقرب جهة طبية مختصة للكشف عليه وتقرير ما يلزم نحوه.وأشار المصدر إلى أن الجهات الطبية المختصة بمنح الإجازات المرضية بعد القيام بالكشف الطبي هي:
- المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة.
- المستشفيات التخصصية الحكومية.
- الصحة المدرسية التابعة لوزارة التربية والتعليم.
- طبيب المستوصف في البلدة التي لا يوجد بها مستشفى عام والمستشفيات والمستوصفات الخاصة والعيادات المجمعة المصرح لها من وزار الصحة وكذلك المستشفيات والخدمات الطبية الأخرى التابعة للوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة.