منح مديري العموم والتعليم صلاحيات قبول التبرعات
«الجزيرة» - ناصر السهلي
منح وزير التربية والتعليم د. عبدالله بن صالح العبيد مديري العموم ومديري إدارات التربية والتعليم بالمملكة صلاحية قبول التبرعات المقدمة لجهاتهم وفقاً للقواعد المحددة في قرار مجلس الوزراء رقم 98 وتاريخ 15-4-1421هـ مع إعطاء المتبرع إيصال إستلام وفقاً للفقرة الرابعة من القواعد التي تنظم وتحكم الرقابة على تلقي الجهات الحكومية التبرعات العينية والنقدية.وشدد الوزير في توضيح للفقرة الخامسة من القواعد التي تنظم وتحكم الرقابة على تلقي الجهات الحكومية هذه التبرعات، على أن يخصص للتبرعات العامة التي لم يحدد الغرض من التبرع لها ولا يصرف من الحساب إلا بموافقة سمو النائب لتعليم البنات فيما يخص تعليم البنات ومعالي النائب للبنين فيما يخص تعليم البنين. وتأتي هذه التعليمات الجديدة بعد عدة ملحوظات تلقتها وزارة التربية والتعليم من هيئة الرقابة والتحقيق بشأن عدم الالتزام بالقواعد التي تنظم وتحكم الرقابة على تلقي الجهات الحكومية تبرعات عينية أو نقدية.