السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... هاهو الموضوع الذي وعدتكم به..ارجوا منكم ان تفهموه جيدا..واقول ما من داعي لان يأخذ احد الكلام عن نفسه في اي رد لي مادام الكلام علي الافعال التي لا تنطبق عليه..واعتقد ان اللفتة واضحة....واي سؤال من اي عضو او عضوة بلاشك انا علي استعداد لاجابته وبالدليل باذن الله تعالي.. وما توفيقي الا بالله
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَسْتَهْدِيهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِي اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ . وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ انْتَجَبَهُ لِوَلَايَتِهِ وَاخْتَصَّهُ بِرِسَالَتِهِ وَأَكْرَمَهُ بِالنُّبُوَّةِ أَمِيناً عَلَى غَيْبِهِ وَرَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ . وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَعَلَيْهِمُ السَّلَامُ[1]
الحالات الاستثنائية للغيبة
قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ} (12) سورة الحجرات .
هل حرمة الغيبة متوقفة على قصد انتقاص المتكلم للغائب أم لا تتوقف على ذلك بل هي محرمة مطلقا قصد ذلك أم لم يقصده؟
يوجد هناك رأيان:
الرأي الأول: أن الغيبة لا تكون غيبة محرمة إلا إذا قصد المتكلم انتقاص الطرف الآخر وهتك عرضه أو التفكه به أو إضحاك الناس أو أي سبب من الأسباب المتقدمة للغيبة.
الرأي الثاني: أن حرمة الغيبة حرمة مشددة وهي محرمة بالعنوان الأولي ولا تتوقف على عناوين ثانوية فلا تتوقف على قصد الهتك والانتقاص من الطرف الآخر بل مجرد كشف العيب المستور يكون أمراً محرماً ويصدق عليه عنوان الغيبة ولو كان لأجل قتل الوقت وملأ الفراغ والمحادثة مع الآخرين فإن أدلة حرمة الغيبة شاملة للجميع وبغض النظر عن مختلف الأسباب أو الأهداف التي يتوخاها المتكلم.
وهذا الرأي هو الأقرب إلى الصحة فإن أدلة حرمة الغيبة شاملة للجميع والمستغاب لا يقبل بما كشف من أحواله في كلا الحالتين.
الحالات الاستثنائية للغيبة واهتموا بقراءتها جميعا..
بالرغم من أن حرمة الغيبة مبنية على حرمة المسلم وعدم جواز هتك حرمته وكشف أسراره وعيوبه إلا أنه قد يكون هناك ما يزاحم هذه الحرمة بشيء أهم كما لو كانت مصلحة الإسلام والمسلمين متوقفة على التكلم على ذلك الشخص وغيبته فلا مانع حينئذ من غيبته وهذا ما يعبر عنه بباب التزاحم فيقدم الأهم على المهم سواء كان في حقوق الله أو حق الناس فيقدم أهم المصلحتين على الآخر وبناء على ذلك فموارد الاستثناء لا تنحصر بعدد معين ولذا قد ذكر بعض الفقهاء ضابطة عامة لتلك المستثنيات فإنها تدخل تحت أحد عناوين ثلاثة:
1- بعض الكلام لا يكون غيبة في نفسه حيث لا يصدق عليه تعريفها (وهو كشف العيب المستور للمؤمن أو المسلم) حسب الاختلاف في التعريف كذكر الفاسق المتجاهر بفسقه إذا خصصنا الكلام عليه بما تجاهر به فذكره بهذا لا يصدق عليه غيبة لأنه هو كشف نفسه بنفسه ومن هذا القبيل ذكر العيوب الخارجة للعيان مثل العرج أو العمش أو الحول فلو ذكر بذلك لا يكون غيبة بل من المتعارف في كل زمان ذكر الناس بالأوصاف الواضحة، كما هو كذلك في كثير من الرواة التي يعرفون بها.
ولكن الموصوف بها قد يتأذى إذا وصف بها من باب التعيير فتحرم من جهة الأذية.
فمثل هذه الموارد خارجة موضوعاً عن الغيبة – حسب اصطلاح علم الأصول -.
2- تقديم الأهم على المهم: بأن تكون في الغيبة مصلحة تزاحم المفسدة في تركها، كما إذا توقف حفظ النفس المحترمة أو الأموال الخطيرة أو صيانة العرض عن الخيانة على الغيبة، ولا بد حينئذ من ملاحظة قواعد التزاحم والعمل على طبق أقوى الملاكين، وعليه فتتصف الغيبة بالأحكام الخمسة من الوجوب أو الحرمة أو الاستحباب أو الكراهة أو الجواز كما هو واضح. قال الشهيد الثاني: (اعلم أن المرخص في ذكر مساءة الغير هو غرض صحيح في الشرع لا يمكن التوصل إليه إلا به فيدفع ذلك إثم الغيبة) فإن بعض المستثنيات لجواز الغيبة تدخل تحت هذا العنوان.
3- أن يكون الكلام على بعض الأشخاص خارجا عن حرمة الغيبة من باب التخصص أي لدليل خاص قد ورد في الجواز وهو ينقسم إلى قسمين :
أ- في بعض الموارد لدليل خاص في مورده كتظلم المظلوم.
ب- أو دليل عام مثل رفع الضرر أو الحرج. هذا كله من حيث القاعدة العامة.
وأما من حيث الأدلة الخاصة فقد استدل بعض الفقهاء بالروايات التي وردت في هذا الإطار وتعيين بعض المصاديق وقد تحدثوا عنها وأنهاها بعضهم إلى 10 وبعضهم أنهاها إلى أكثر من ذلك:
1- جواز تظلم المظلوم:
بمعنى إذا كان الشخص مظلوماً من أحد فله حق أن يذكر ظالمه أمام من يتمكن على أخذ حقه من ظالمه أو ردعه حتى ولو استلزم التشهير بذلك الظالم.
فيجوز حينئذ تظلم المظلوم وإظهار ما فعل به الظالم وإن كان متسترا به .
وقد ذكر ت السنةان من مستثنيات حرمة الغيبة تظلم المظلوم، وإظهار ما أصابه من الظالم وإن كان متسترا في ظلمه إياه، كما إذا ضربه أو شتمه أو أخذ ماله أو هجم على داره في مكان لا يراهما أحد أو لا يراهما من يتظلم إليه، فإنه يجوز للمظلوم أن يتظلم بها إلى الناس.
ويدل عليه قوله تعالى: {لاَّ يُحِبُّ اللّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوَءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَن ظُلِمَ} (148) سورة النساء، فقد ثبت من الخارج أن الغيبة من الجهر بالسوء، فإنها إظهار ما ستره الله من العيوب الموجبة لهتك المقول فيه وإهانته كما عرفت، وعليه فتنطبق الآية على ما نحن فيه، وتكون النتيجة: إن الله لا يحب الاغتياب إلا للمظلوم، فإن له أن يتظلم إلى الناس بذكر مساوي الظالم، وإن لم يرج ارتداعه عن ظلمه إياه[5].
وقال الشهيد الثاني: (فإن من ذكر قاضيا بالظلم والخيانة وأخذ الرشوة كان مغتابا عاصيا فأما المظلوم من جهة القاضي فله أن يتظلم إلى من يرجو منه إزالة ظلمه وينسب القاضي إلى الظلم إذ لا يمكنه استيفاء حقه إلا به).
2- المتجاهر بالفسق وهي النقطة التي اردت توضيحها لكم..
فإنه يجوز اغتيابه عند السنة، وتدل على جواز غيبته جملة من الروايات وهذه الروايات ثبتت أو لم تثبت فالفاسق نفسه كشف ما هو مستور منه وسواء صدقت عليه الغيبة أو لم تصدق فالكلام عليه في خصوص ما تجاهر به لا محذور فيه.اللي يريد اي توضيح في هذه النقطة..انا علي استعداد لان اوضح اكثر
قال الشهيد الثاني في جواز غيبته: (لتظاهره بسببه كالفاسق المتظاهر بفسقه بحيث لا يستنكف من أن يذكر بذلك الفعل الذي يرتكبه فيذكر بما هو فيه لا بغيره.
قال رسول الله (ص): من ألقى جلباب الحياء عن وجهه فلا غيبة له.ركزوا علي هذا الحديث رجاءا
وظاهر الخبر جواز غيبته وإن استنكف من ذكر ذلك الذنب وفي جواز اغتياب مطلق الفاسق احتمال ناش من قوله (لا غيبة لفاسق) ورد بمنع أصل الحديث أو بحمله على فاسق خاص أو بحمله على النهي وإن كان بصورة الخبر وهذا هو الأجود إلا أن يتعلق بذلك غرض ديني ومقصد صحيح يعود على المغتاب بأن يرجو ارتداعه عن معصيته بذلك فيلحق بباب النهي عن المنكر)...هذا ما وددت ان اقصده..ولكن للاسف لم اجد من يفهمن
3 - نصح المستشير:
فإن النصيحة واجبة للمستشير، فإن خيانته قد تكون أقوى مفسدة من الوقوع في المغتاب، وكذلك النصح من غير استشارة.
كما إذا استشاره أحد في التزويج بامرأة معلومة وهو يعلم أنها فاجرة ومتبرجة، أو استشاره في مصاحبة رجل في السفر أو التجارة أو المجالسة وهو يعلم أنه خائن وسيء الخلق وشارب الخمر ومرتكب الفجور، وآكل أموال الناس بالظلم والعدوان، أو استشاره في التلمذة عند شخص وهو يعلم أنه سيء العقيدة أو سيء العمل، فإن النصح في الموارد المذكورة يتوقف على الغيبة فيجوز للمستشار أن يذكر المشار إليه بالغيبة ولكن عليه أن يقتصر على مورد الحاجة فقط ويحذر من الشيطان الرجيم من أن يوقعه في شراكه.
4- الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى منهج الصلاح...ايضا هذا ما كنت انشده بالضبط ..
ومرجع الأمر في هذا إلى القصد الصحيح فإن لم يكن ذلك هو المقصود كان حراما.
5- الاستفتاء:
إذا اضطر السائل أن يأتي باسم من ظلمه في السؤال حتى يتعلم الجواب ولم يكن مندوحة في التفصي عنه وأن يتغافل عن اسم ظالمه فيجوز حينئذ غيبته، كما تقول للمفتي: قد ظلمني أبي أو أخي فكيف طريقي في الخلاص، والأسلم هنا التعريض بأن تقولك ما قولك في رجل ظلمه أبوه أو أخوه؟
وقد روي أن هند قالت للنبي (ص) إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطني ما يكفيني أنا وولدي أفآخذ من غير علمه؟
فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف.
فذكرت الشح لها وولدها ولم يزجرها رسول الله (ص) إذ كان قصدها الاستفتاء.
6- تحذير المسلمين:
من الوقوع في الخطر والشر خصوصاً المخاطر الكبرى التي وللاسف ينخدع بها المسلمون...
الموضوع الاول انتهي بفضل الله وقد نقلت بعضه و قد كتبت ما اعرفه..اي سؤال اؤكد مرة اخري انا رهن اشارتكم.
الموضوع الثاني للتوضيح فقط لمن زعم انني من طريقة ردي علي موضوع......انني قد قمت بسب....واظن اللفتة واضحة...اقول انا لم اسب ما قصدتي وان كان سبها ليس حراما لانها في نظري فاسقة..ولكنني اعترف اني وبختها بفعلتها التي فعلتها واجمعت التوبيخ علي كل من مثلها..
واليكي الفرق بين السب(الشتم)والتوبيخ..توكلت علي الله وكفي بالله موفقا و وكيلا
تأمل\ي هذه الاية التي يقولها رب العباد..و سأقطعها بعد كتابتها كاملة حتي تتمكنوا من فهمها
يأمر الله جل جلاله رسوله الكريم بأن يسأل لمن ينكروا توحيد الالوهية ويكذبوا رسوله المصطفي (صلي الله عليه وسلم) بقوله
﴿قل من يرزقكم من السماء والأرض ، أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر ، فسيقولون الله ، فقل أفلا تتقون﴾
ثم يعقب تعالي ان حالهم سيجيب بقوله﴿فسيقولون لله﴾ ! لان هذا بلا شك هوالجواب الفطري
ثم يأمر سبحانه الرسول بأن يجيبهم بقوله (فقل افلا تتقون)
(افلا تتقون) هذا هو التوبيخ قد يحمل رنة السخرية والاستنكار من هذا الجهل الذي هم فيه..ولكنه يتسم بأدب الحوار
اما السب:فأنا اري انه يكون كلاما بذيئا لا يليق بمسلم ان يقوله لقول الرسول صلي الله عليه وسلم
(ليس المؤمن بطعان ولا لعان ولا بفاحش ولا بذئ)
هذا والله اعلم واحكم بالصواب وان كان الكللام صوابا فمن الله وان كان خطأ فاني لست معصومة عن الخطأ..وجزاكم الله خيرا وسلامه عليكم